الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على زوجتك أن تطيعك في ترك محادثة الرجال الأجانب لغير حاجة معتبرة، ولا حقّ لها في مخالفتك في هذا الأمر، ولا الاعتراض على غيرتك عليها، وحرصك على صيانتها، وحفظها من الفتن، فهذا مقتضى القوامة التي جعلها الله لك، وإذا كان هذا التصرف منها لا يدخل في حد النشوز عند الفقهاء، فليس معنى ذلك أنّه جائز، أو أنّه أمر هين، فقد نصّ بعض الفقهاء على جواز تأديب الزوجة بالضرب على مثل هذه الأفعال أو دونها، قال ابن نجيم (رحمه الله) عند ذكر الأمور التي يجوز للزوج تأديب زوجته عليها : .. ومنه ما إذا كشفت وجهها لغير محرم، أو كلمت أجنبيا. اهـ البحر الرائق شرح كنز الدقائق. وراجع الفتوى رقم: 138832.
وقد اختلف أهل العلم في حكم الهجر خارج البيت، فمنعه بعضهم، وأجازه البعض عند الحاجة، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 103280.
وإذا طلقت زوجتك لهذه الأسباب فلست آثما، لكن لا ننصحك بذلك، وإنما ننصحك بالإصلاح، وإمساك زوجتك، وإذا ظهر لك أن زوجتك قد رجعت عن محادثة هذا الرجل، فلا حرج عليك في الصفح عنها، ولو لم تعتذر، ولا يكون ذلك من الدياثة، واحرص على تعليم زوجتك حدود الشرع، وتقوية صلتها بربها، وتعاونا على طاعة الله، والحرص على تقواه، ففي ذلك النجاة والفلاح.
والله أعلم.