الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما ضابط الهجر في المضجع فقد بيناه في الفتوى رقم: 103280. وذكرنا فيها أن الهجر بالنوم في غرفة أخرى جائز لا يلحق الزوج منه إثم، وهذا ما يفهم من الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تهجر إلا في البيت. والمعنى: لا تتحول عنها أو لا تحولها إلى دار أخرى. اهـ كما ذكر صاحب كتاب عون المعبود وهو في شرح سنن أبي داود، وإن كان الأولى عدم ذلك لغير سبب يقتضيه.
وما ذكرتِه يعالج بالحكمة واللطف، ومن ذلك تّحيُّن أوقات صفائه النفسي لمناقشته حول الموضوع، ويبين له أن المقصود ليس إهانته وإرهاقه بما يشق عليه، ولا يستطيعه، فإن كان لديه ظرف يمنعه من التوسعة على ابنته الآن فهو معذور.
وعلى كل، فالخلاف بينكما يسير جدا، فالبنت بنته كما أنها ابنتك، ولا ينبغي أن تشعريه بكونه متهما في لباسها أو غيره من أمرها، ولا ينبغي له أن يضيق على نفسه أو زوجته أو ولده ما دام حاله ميسورا، وقد وسع الله عليه، فقد قال سبحانه: لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا {الطلاق:7}.
والضابط في مقدار النفقة ونوعها العرف والعادة؛ كما بينا في الفتوى رقم: 260302. ولمزيد من الفائدة انظري الفتوى رقم: 253018.
والله أعلم.