الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فليس من حق صديقك أن يفصل في الحكم بين الزوجين في استحقاق الملكية، ولا أن يجزم بأن ما فعله إرجاع للحق لصاحبه، فإن ذلك شأن القاضي، أو من يقوم مقامه ممن يستطيع سماع حجج الطرفين، ويطلع على البينات، وإلا فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم؛ لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. رواه الشيخان. وكذلك لم يكن له أن يخون أمانة عمله، ويتصرف في الوثائق التي تحفظها شركته، هذا بالنسبة للفعل ذاته.
وأما أخذ هذا المال الذي سماه السائل مكافأة، فإنه يزيد الأمر سوءًا، فإنه لا يحل للموظف أن يقبل من عملاء شركته هدية بسبب وظيفته المباحة دون إذن الشركة، فما بالنا إذا كان سبب الهدية عملًا غير مباح؟! فعليه أن يرد المال لصاحبه، وإن استطاع أن يرد ورقة التنازل للشركة، فليفعل.
وإذا كان لدى هذا العميل مظلمة، أو خصومة بينه وبين زوجته، فبإمكانه أن يلجأ إلى القضاء، أو إلى التحكيم للفصل فيها.
والله أعلم.