الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن صح ما ذكرته عن زوجك من تواصلها مع رجل أجنبي عنها؛ فإنها بذاك تكون قد أخطأت خطأ بينا، وسلكت سبيلا ربما فتح عليها أبواب الفتنة، فوسائل التواصل هذه وإن كانت نعمة، إلا أنها قد تكون نقمة إذا أساء الناس استخدامها، فهي سلاح ذو حدين.
وزوجتك أمانة عندك، فمنعك إياها من أسباب الفساد، والعمل على صيانتها من ذلك، واجب عليك، قال تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ.... {النساء:34}.
قال السعدي: قوامون عليهن بإلزامهن بحقوق الله تعالى، من المحافظة على فرائضه، وكفهن عن المفاسد، والرجال عليهم أن يلزموهن بذلك. اهـ.
وثبت في الصحيحين عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والرجل راع في أهله، وهو مسؤول عن رعيته. فيجب عليها أن تتوب إلى الله عز وجل، وشروط التوبة بيناها في الفتوى رقم: 5450
وقد أصبت حين منعتها مما قد يؤدي بها للعودة لمثل ذلك. وإن تابت وأظهرت خيرا وصلاحا، فأحسن عشرتها كأن شيئا لم يكن، واجتهد في تناسي ما مضى، وعاملها بالظاهر، والله يتولى السرائر، ولا تدع الشكوك والظنون تذهب بك كل مذهب، فتعيش في هموم وغموم، فهذا من الشيطان؛ فاستعذ بالله من شره، قال تعالى: وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ {الأعراف:200}، وأكثر من ذكر الله، فهو القائل: الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ {الرعد:28}.
وليس لك هجرها ما كانت صالحة مستقيمة، فإن عادت لتلك الحال، فهذا نشوز منها، وكيفية علاج النشوز بيناها في الفتوى رقم: 26794، وذكرنا ما قاله العلماء من أن أمد الهجر شهر.
ومن حقك أن تمنعها من الخروج من البيت للسوق ونحوه بغير إذنك، ويجب عليها طاعتك في ذلك، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 47567.
وإذا أذنت لها بالخروج وخرجت، فيجب عليها التزام الضوابط الشرعية من الحجاب، والحشمة ونحو ذلك، حتى لا تفتن الآخرين، أو تفتن في نفسها.
ونوصيك بالحرص على تربية أهلك على الخير والإيمان، وعقد حلقة للتعليم في البيت لتدارس القرآن، وزيادة الإيمان، وكن قدوة لهم، فسترى عاقبة ذلك خيرا بإذن الله.
والله أعلم.