الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحكم صيام من لا يصلي، يبنى على خلاف أهل العلم في حكم من ترك الصلاة كسلاً. هل يكفر بذلك أم أنه عاصٍ فاسق فقط؟ فعلى القول بكفر من لا يصلي، فصومه غير صحيح، لأنه وقع حال كفره، فإذا رجع إلى الإسلام والتزم بالصلاة، لم يلزمه قضاء الصوم، لقوله تعالى: قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ [الأنفال: 38]. وعلى القول بعدم كفره، فصيامه صحيح إذا سلم مما يبطله، وهذا القول هو المفتى به عندنا؛ كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 302986. وهي بعنوان "مسألة صيام تارك الصلاة" وعلى هذا يجب عليك قضاء الأيام التي أفطرتها من رمضان, سواء كان الفطر لعذر شرعي أم لا.
وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 265696، وراجعي أيضا الفتوى رقم: 265696.
وبخصوص الصلوات المتروكة، فالراجح عندنا وجوب القضاء على القول بعدم كفر تاركها؛ كما تقدم في الفتوى رقم: 121796، خلافا لمذهب شيخ الإسلام ابن تيمية, ومن وافقه من أهل العلم. وراجعي عن كيفية قضاء الفوائت الفتويين رقم: 61320, ورقم: 191317. وقد بيّنا في الفتوى رقم: 10024، علامات البلوغ في الذكر والأنثى.
والله أعلم.