الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذه المعاملة لا تجوز شرعاً، لأنها تعامل مع مؤسسة ربوية قائمة على الربا، ولما فيها من صريح الربا والقرض بالفائدة، ولتفاصيل ذلك وأدلته نرجو الاطلاع على الفتوى رقم:
5159
وأما رهن المنزل المشترك أو غيره برضا الشركاء، فلا مانع منه إذا كان في معاملة شرعية لا ربا فيها، أما إذا كانت المعاملة حراماً، فلا يجوز الرهن فيها ولو رضي الشركاء.
والله أعلم.