الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أردت تحمل الضرر الواقع عليك بسبب هذا الخطأ، والتجاوز عن ذلك، وعدم تصعيد الأمر للشركة الأم، فهذا من السماحة والإحسان للموظف والمهندس المخطئين! والله تعالى لا يضيع أجر المحسنين ، ولا حرج عليك في المطالبة بحقك واستيفائه كاملا، ولو أدى ذلك إلى طرد الموظف المذكور من عمله؛ فإن المخطئ هو من يتحمل نتيجة خطئه. جاء في الموسوعة الفقهية: الذي عليه جمهور الأئمة والعلماء أن ضمان المتلفات والديات وكل ما يتعلق بحقوق العباد لا يسقط بحال، حتى إنهم أطبقوا على أن الخطأ والعمد في أموال الناس سواء. لأنه من قبيل خطاب الوضع وقد تقرر في علم الأصول أن خطاب الوضع لا يشترط فيه علم المكلف وقدرته وهو الخطاب بكثير من الأسباب والشروط والموانع، فلذلك وجب الضمان على المجانين والغافلين بسبب الإتلاف لكونه من باب الوضع الذي معناه أن الله تعالى قال: إذا وقع هذا في الوجود فاعلموا أني حكمت بكذا، ومن ذلك الطلاق بالإضرار، والإعسار، والتوريث بالأنساب. ونقل الخلال عن أحمد قال: من زعم أن الخطأ والنسيان مرفوع فقد خالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فإن الله أوجب في قتل النفس الخطأ الدية والكفارة. يعني من زعم ارتفاعهما على العموم في خطاب الوضع والتكليف. اهـ.
والله أعلم.