الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فلا يلزمك قضاء ثلاثين يوما؛ لأن الحيض لا يكون كذلك، وإن كان عدد أيام الدم الذي نزل عليك في رمضان، قد تجاوز أكثر الحيض وهو خمسة عشر يوما؛ فإنك تعتبرين مستحاضة.
ويكفيك حينئذ أن تقضي أياما بقدر أيام عادتك المعتادة قبل طروء الاستحاضة عليك؛ لأن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رد المستحاضة المعتادة إلى عدد أيام حيضها، كما في قولِه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأمِّ حَبِيبَةَ بِنْت جَحْشٍ حينَ شَكَتْ إِلَيه الدَّمَ. فَقَالَ لَهَا: امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ، ثُمَّ اغْتَسِلِي. رواه مسلم.
فلو قضيت من الأيام بقدر أيام دورتك المعتادة، فنرى أن هذا يكفيك.
وقد سبق أن بينا أيضا في عدة فتاوى كالفتوى رقم: 332395 أن من لزمته فوائت من صلاة أو صيام، لا يعلم عددها؛ فإنه يقضي ما يغلب على ظنه براءة ذمته به، وقيل: يقضي ما يتيقن براءة ذمته به، قولان لأهل العلم.
والله تعالى أعلم.