الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي الحامل والمرضع أقوال للعلماء، فصلناها وبينا الراجح فيها، في الفتوى رقم: 113353.
والقول بأنها تقتصر على الإطعام، ليس من معتمدات المذاهب المتبوعة، وإن قال به بعض السلف، ثم إن فطر النفساء واجب إجماعا، ولا يجوز لها الصوم، ويجب عليها القضاء إجماعا، وانظر الفتوى رقم: 126251.
وإذا كانت المرأة حائضا أو نفساء، فإن حكم حيضها أو نفاسها مقدم على ما عداه من أسباب الفطر، فتقضي لزوما، ولا يلزمها إطعام مع القضاء، حيث قيل بلزومه، ولا يجزئها الاقتصار على الإطعام إن كانت مرضعا كذلك، وانظر الفتوى رقم: 124384.
والله أعلم.