الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فما أفطرته في كندا للمشقة بسبب طول النهار، يتعين عليك قضاؤه عند القدرة، ولا تنتقل إلى الإطعام.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: فمن شهد رمضان من المكلفين، وجب عليه أن يصوم، سواء طال النهار أو قصر.
فإن عجز عن إتمام صيام يوم، وخاف على نفسه الموت أو المرض، جاز له أن يفطر بما يسد رمقه، ويدفع عنه الضرر، ثم يمسك بقية يومه، وعليه قضاء ما أفطره في أيام أخر، يتمكن فيها من الصيام.... اهـ.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: من كان في بلد فيه ليل ونهار يتعاقبان في أربع وعشرين ساعة، لزمه صيام النهار وإن طال، إلا أن يشق عليه مشقة غير محتملة، يخشى منها الضرر، أو حدوث مرض، فله الفطر وتأخير الصيام إلى زمن يقصر فيه النهار. ... اهـ.
وقال أيضا: فمتى زال المحظور، إما في وقت الشتاء لقصر النهار وبرودة الجو، فإنها تصوم في ذلك الوقت، أو إذا لم يمكن ولو في الشتاء، ففي العام القادم تقضيه. وأما الإطعام فلا يجوز إلا في حال كون المانع، أو العذر مستمراً لا يرجى زواله، فهذا هو الذي يكون فيه الإنسان مطعماً. اهـ.
فيمكنك القضاء في أيام الشتاء التي يقصر فيها النهار سواء في مصر، أو في كندا، ولا يتعين عليك القضاء في مصر، وانظر الفتوى رقم: 99343.
والله تعالى أعلم.