الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرأة تعرف الطهر بإحدى علامتين: إما الجفوف، وإما القصة البيضاء، وانظري الفتوى رقم: 118817.
فإن كنت اغتسلت شاكة في الطهر، فغسلك غير معتد به، وانظري الفتوى رقم: 268750، ولا يحكم بطهرك إلا بعد حصول اليقين بذلك.
وعليه؛ فما صمته من أيام تشكين في كونك صمتها حال الحيض أو الطهر، فإنه يلزمك قضاؤها، وانظري الفتوى رقم: 122604.
وأما إن كان الوسواس غالبا عليك -كما هو المعلوم من أسئلتك- وكان ظنك عدم انقطاع الحيض مجرد وهم أو وسوسة، فلا تبالي به، ولا تعيريه اهتماما، ولا تعيدي شيئا من تلك الأيام التي صمتها والحال ما ذكر.
والله أعلم.