الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد فصلنا القول في حكم المسابقات وأنواعها في الفتوى رقم: 358624. وبناء على ما ما ذكر فيها فإن المسابقة التي تضمنها السؤال تدخل في المباحات التي ليست في معنى ما ورد به النص: لا سَبَقَ إلا في خف، أو نصل، أو حافر.
وقد اختلف في بذل العوض في هذا النوع من المسابقات على قولين: الأول: لا يجوز بذل العوض في هذا النوع من المسابقات مطلقًا، وهذا هو المفتى به في المذاهب الفقهية الأربعة، وابن حزم من الظاهرية. الثاني: يجوز بذل العوض في هذا النوع من المسابقات إذا كان العوض من أجنبي، وحكي هذا قولًا عند المالكية.
وإذا كانت المذاهب الفقهية وجمهور العلماء على منع هذا النوع من المسابقات، فالأحوط عدم المشاركة فيه، واجتنابه مطلقا، وفيما يباح غنية عما لا يباح وعما فيه شبهة. وفي الحديث: فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. متفق عليه.
والله أعلم.