الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالبلوغ في حق الذكر يكون بإحدى ثلاث علامات: إما خروج المني نومًا أو يقظة باحتلام أو استمناء أو غير ذلك، وإما إنبات الشعر الخشن حول القبل، وإما بلوغ خمس عشرة سنة هجرية، فإذا كان أحد هذه الأمور الثلاثة قد وجد يقينًا، فقد بلغت بذلك.
فإن كنت أفطرت بعد بلوغك، فعليك أن تتوب إلى الله تعالى من تعمد الفطر، وعليك أن تقضي هذه الأيام التي أفطرتها، ولا تلزمك كفارة؛ لأنها لا تجب إلا في الفطر بالجماع، وانظر الفتوى رقم: 111609.
فإذا قضيت جميع هذه الأيام التي أفطرتها، فقد برئت ذمتك، مع ضرورة التوبة إلى الله تعالى.
وأما إن كنت أفطرت شاكًّا في حصول البلوغ، ولم تتيقن أنك كنت بالغًا، فالأصل عدم البلوغ، ومن ثم؛ فلا يلزمك قضاء، وانظر الفتوى رقم: 295363.
واعلم أن الاستمناء أو ما يعرف بالعادة السرية محرم، فيجب عليك التوبة إلى الله تعالى منها.
والله أعلم.