الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمذهب شيخ الإسلام -وحكاه عن جماعة من أهل العلم- أن من ترك شرطا أو ركنا جاهلا بوجوبه لم تلزمه الإعادة، سواء كان المتروك في الطهارة أو غيرها، ومذهبه هذا له قوة واتجاه؛ كما ذكرناه في الفتوى رقم: 125226 ، ورقم: 109981، ولا حرج عليك في العمل بهذا القول، وليس هذا من الترخص المذموم، فإن الأخذ ببعض رخص الفقهاء للحاجة جائز ما لم يكن ديدنا للشخص؛ كما بيناه في الفتوى رقم: 134759، وما يفعله العامي عند اختلاف المذاهب مبين في الفتوى رقم: 169801.
والله أعلم.