الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا طلقت زوجتك لسوء عشرتها ورقة دينها، فلا إثم عليك، ولا تكون بذلك ظالماً لأولادك، أو مضيعًا لهم، لكن إذا كانت الأمّ غير مأمونة على الأولاد، فلا حقّ لها في الحضانة.
وإذا حصل نزاع على الحضانة، فالذي يفصل فيه هو القاضي الشرعي، وراجع الفتوى رقم: 9779.
والذي ننصحك به ألا تتعجل في تطليق زوجتك، وأن تصبر عليها، وتسعى في استصلاحها، وقد بينا بعض وسائل إصلاح الزوجة في الفتوى رقم: 9904، فراجعها.
فإن استقامت زوجتك على طاعة الله، وعاشرتك بالمعروف، فأمسكها، وأحسن صحبتها، وإلا ففارقها، واجتهد في تربية أولادك، وتأديبهم قدر استطاعتك.
وإذا لم تطلقها مع تفريطها في الواجبات، وفعلها المحرمات، فهذا جائز مع الكراهة، قال ابن قدامة -عند كلامه على أقسام الطلاق-: والرابع: مندوب إليه، وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها؛ مثل الصلاة، ونحوها، ولا يمكنه إجبارها عليها. اهـ.
والله أعلم.