الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم على أن العمرة لا تنعقد إذا أدخِلت على الحج, يقول الحطاب المالكي في مواهب الجليل: وقت العمرة لغير الحاج السنة كلها، وللحاج بعد أن تغيب الشمس من آخر أيام التشريق ونحوه للشافعي، قال مالك: وسواء تعجل أم لا، فإن أحرم قبل ذلك بالعمرة، وقد بقي عليه شيء من الرمي لم ينعقد إحرامه، وإن لم يبق انعقد. انتهى
وقال النووي الشافعي في المجموع: إدخال العمرة على الحج لا يصح في أحد القولين، ويصح في الآخر ما لم يقف بعرفة، فإذا وقف بعرفة لم يصح. انتهى.
وفى الإنصاف للمرداوي الحنبلي: قوله: (ولو أحرم بالحج. ثم أدخل عليه العمرة: لم يصح إحرامه بها، ولم يصر قارنا). هذا الصحيح من المذهب. انتهى
وبناء عليه؛ فلا يجزئك أن تُحرم بعمرة قبل أن تكمّل مناسك الحج، ويجوز لك تأخير طواف الإفاضة حتى تجمعه مع طواف الوادع، فيجزئ عنهما طواف واحد, كما سبق في الفتوى رقم: 333580.
وأما العمرة عن الميت فهي مجزئة، ويصله ثوابها إن شاء الله تعالى، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 26516.
وطواف الوداع ينبغي أن يكون آخر الأعمال؛ لأن الحكمة منه أن يكون الشخص آخر عهده بالبيت, كما تقدمّ بيانه في الفتوى رقم: 35910.
لكنك إذا جمعت بين طواف الإفاضة والوداع، ثم اعتمرت فلا شيء عليك، ولا يلزمك أن تطوف مرة أخرى للوداع؛ لأن طواف العمرة يجزئ عن طواف الوداع. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 143919.
والله أعلم.