الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان حكم جهر المرأة بقراءة القرآن أمام الرجال الأجانب، وذلك في الفتوى رقم:
24898. ويستوي في هذا الحكم ما كان من هذه القراءة مباشرة أمام هؤلاء الرجال، وما كان منها عبر وسيط من مذياع وغيره.
وأما بخصوص البيع والشراء في المسجد، فقد سبق بيان حكم ذلك في الفتوى رقم:
23300.
والله أعلم.