الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالشك في العبادة بعد الفراغ منها لا يؤثر في صحتها، كما قررناه في الفتوى رقم: 120064.
وعليه؛ فإن كانت هذه المرأة تشك في صحة صومها أيامًا معينة، فالأصل صحتها.
وأما إن تيقنت أنها صامت حال كونها حائضًا، فإن صومها هذا لا يصح، ويجب عليها قضاؤه، ولا يجب عليها غير قضاء الأيام التي صامتها في حال الحيض؛ لأنها غير معتد بصومها.
وأما ما صامته بعد الطهر، فهو صحيح، حتى ولو لم تكن اغتسلت من الحيض غسلًا صحيحًا؛ لأن الطهارة من الحيض ليست شرطًا في صحة الصوم، وانظري الفتوى رقم: 163259.
والله أعلم.