الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأنت وكيل عن أمك وأختك في دفع المال للمضارب، والوكيل مؤتمن، ولا ضمان عليه ما لم يتعد أو يفرط. وبالتالي فلست ضامنا لمال أمك وأختك؛ لأنك لم تغرر بهما، بل تحريت عن الرجل، وأخبرتهما بما اطلعت عليه من شأنه، ودفعت مالك مع مالهما، وقد تعدى الرجل وهرب بالأموال، فعليه إثم اعتدائه، وهو ضامن لها بسبب ذلك، فإن عاد وأداها فبها ونعمت؛ وإلا فسيجد كل صاحب حق حقه يوم القيامة كاملا غير منقوص. قال تعالى: وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ {الأنبياء:47}، وفي الحديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له عند أخيه مظلمة من عرضه أو شيء فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. متفق عليه.
والله أعلم.