الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد اتفق الفقهاء على أن يد الشريك يد أمانة بالنسبة لمال الشركة، أيًّا كان نوعها، والقاعدة في الأمانات أنها لا تضمن إلا بالتعدي أو التقصير.
وعلى ذلك؛ فإن كان السائل أدّى ما يجب عليه أداؤه في السؤال، والتحري عن هذه الشركة ومصداقيتها، ولم يقصر في الإجراءات المطلوبة لذلك، فليس عليه ضمان.
وأما إذا قصّر في واجبه، وتسبّب ذلك في التعامل مع شركة وهمية، أو ناهبة لأموال عملائها، ونحو ذلك، فهو ضامن، ويتحمل الخسارة من ماله وحده دون شريكه. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 145627 .
والله أعلم.