الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل في الكفارات أنها على التراخي؛ إلا إذا كان سببها محرمًا فتجب حينئذ على الفور. وانظري في الفتوى رقم:
32401.
وعليه، فإذا كانت الكفارة المسؤول عنها عن قتل عمد أو شبهه أو ظهار أو صيام رمضان، فالواجب فيها الفور. وإن كانت عن قتل الخطأ فهي واجبة على التراخي، لكن الأفضل تعجيلها مطلقًا.
وهذا كله إذا كنت تسألين عن جواز تأخير الكفارة، أما إذا كنت تعنين التأجير وليس التأخير، أي أنك تسألين عمَّا إذا كان يجوز لمن لزمته كفارة بصيام شهرين أن يستأجر من يصومها عنه، فإن ذلك لا يجوز؛ لأن الصيام عبادة بدنية ولا تصح فيه النيابة.
والله أعلم.