الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن إطلاق عبارة "مرحومتكم" على المرأة المتوفاة، إن كان من باب الرجاء, أو الدعاء, فإنه لاحرج فيه.
أما إن كان من باب الإخبار عن المتوفاة بأنها مرحومة, فإن هذا لا يجوز؛ لما فيه من الشهادة بالرحمة من غير علم.
ففي مجموع الفتاوى للشيخ ابن عثيمين: سئل فضيلة الشيخ -رحمه الله تعالى-: هل تصح كلمة المرحوم للأموات مثلاً، أن نقول: المرحوم فلان؟
فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان القائل وهو يتحدث عن الميت قال: "المرحوم، أو المغفور له" أو ما أشبه ذلك، خبراً، فإنه لا يجوز؛ لأنه لا يدري هل حصلت له الرحمة، أم لم تحصل له، والشيء المجهول لا يحل للإنسان الجزم به؛ لأن هذه شهادة له بالرحمة والمغفرة من غير علم، والشهادة من غير علم محرمة.
وأما إذا قال ذلك على وجه الدعاء والرجاء، بأن الله سبحانه وتعالى يرحمه، فإن ذلك لا بأس به، ولا حرج فيه، ولا فرق بين أن تقول المرحوم، أو فلان رحمه الله؛ لأن كلتا الكلمتين صالحتان للخبر وللدعاء، فهو على حسب نية القائل، ولا شك أن الذين يقولون: "فلان المرحوم، أو المغفور له" لا يريدون بذلك الخبر والشهادة بأنه مرحوم، أو مغفور له، وإنما يريدون بذلك الرجاء والتفاؤل والدعاء، وعلى هذا فهذه الكلمة لا حرج ولا بأس فيها. انتهى.
ونعتذر عن الإجابة عن سؤالك الآخر؛ لأن من سياسة الموقع أن يرسل السائل كل سؤال في رسالة مستقلة.
والله أعلم.