الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس من حق زوجتك الخروج من البيت بغير إذنك، إلا لمسوغ شرعي، وإن كانت قد خرجت لمجرد زواجك من امرأة أخرى، فهي ناشز، والنشوز يسقط عنها القسم والنفقة، إلا أن تكون حاملا، فتستحق النفقة لأجل الحمل في قول بعض أهل العلم، وفي المسألة خلاف، وراجع الفتاوى أرقام: 95195، 339802، 159665.
فنوصيك بالصبر وتحري الحكمة معها، والاستمرار في توسيط أهل الخير والعقلاء من أهلك وأهلها، هذا مع الدعاء لها بالخير والصلاح، ولا تلجأ إلى الطلاق إلا إذا ترجحت مصلحته، فالطلاق قد تكون له آثار مدمرة على الأسرة والأولاد. هذا مع العلم بأن من حق الزوج في مثل هذه الحالة أن يمتنع عن تطليق زوجته حتى تفتدي منه، كما سبق وأن بينا في الفتوى رقم: 361798.
والله أعلم.