الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يصح هذا العقد، لاشتراط بيع حصة أحد الشريكين للآخر في عقد الشراكة نفسه، ثم التزام أن يكون ذلك بقيمتها عند إنشاء المشروع، يعني ضمان رأس مال أحد الشريكين، وهذا لا يصح. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 355240. وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.