الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب في عدم جواز إجهاض الحمل للسبب المذكور، وقد سبق لنا بيان تحريم الإجهاض إلا إذا كان في بقاء الحمل خطر على حياة الأم، وانظري الفتوى رقم: 143889.
ولا حقّ لزوجك في منعك من الإنجاب، فإن الإنجاب حق مشترك للزوجين، لا يجوز لأحدهما أن يمنع الآخر منه دون عذر، كما بيناه في الفتوى رقم: 31369.
وما حصل بينكما من اتفاق على تأجيل الحمل، فهو اتفاق غير ملزم للطرفين، ولو فرض أنّ هذا الشرط كان منصوصاً عليه في عقد الزواج، فهو شرط غير لازم.
قال الحجاوي -رحمه الله- عند كلامه على الشروط الباطلة في عقد الزواج: أو يشترط أن يعزل عنها، أو .......بطل الشرط، وصح العقد. الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل.
فنصيحتنا لزوجك أن يتقي الله، ولا يطالبك بإسقاط الجنين، ولا يحرمك من الإنجاب، ولا يتعلل بكونه غير مستعد لأن يكون أبا، فهذا عذر غير مقبول، وعليه أن يستعين بالله تعالى ولا يعجز.
ونصيحتنا لك ألا تطيعي زوجك في إجهاض الحمل، وأن تتفاهمي معه، وتبيني له ما ذكرناه لك بخصوص حق الزوجين في الإنجاب، وعدم لزوم الشرط بخلافه.
والله أعلم.