الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اتفق أهل العلم على أنه لا يجوز بيع السلعة قبل قبضها إذا كانت طعامًا. واختلفوا في جواز البيع قبل القبض إذا كانت السلعة غير طعام. والصحيح عدم الجواز. وراجع الفتاوى التالية:
10523،
21724،
23159.
وأما مقاول البناء فإن كانت الأدوات والعمال من عنده جاز التعامل معه إذا تم وصف البناء المعقود عليه وصفًا لا تبقى معه جهالة. وفي هذه الحالة يجري على هذا العقد ما يجري على عقد الاستصناع والسَلم. ولتفاصيل أحكامه وأقوال العلماء فيه نحيلك إلى الفتوى رقم:
8515.
ولا مانع من أن يكون المقاول أحد الشريكين أو الشركاء في المبنى المعقود عليه، وعلى كل واحدٍ من الشركاء تكلفته بنسبة حصته في المبنى.
أما إذا كان المقاول لا يملك أدوات البناء والعمال، وإنما يوفرها له صاحب العمل، فهو هنا أجير يجوز التعامل معه على هذا الأساس.
وأما الموكل على صناعة غير البناء فهو صانع لا مانع من التعاقد معه على استصناع المطلوب بشروط الاستصناع أو السَّلم المشار إليها.
والله أعلم.