الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن نذر ترك المعصية اختلف فيه أهل العلم، فمذهب كثير من أهل العلم إلى أنه لا ينعقد؛ لأن ترك المعصية واجب بالشرع أصلًا, ونذره تحصيل حاصل، وذهب بعضهم إلى أنه ينعقد, وأن على من خالف نذره في ذلك كفارة ككفارة اليمين، وانظر الفتويين رقم: 98197، ورقم: 34499.
والذي عليك الآن هو مجاهدة نفسك على ترك المعصية, والابتعاد عنها, وعلى افتراض أنك أقدمت عليها, فبادر بالتوبة إلى الله تعالى, وأكثر من الاستغفار, واعزم على ألا تعود إليها.
ولا كفارة عليك عند كثير من أهل العلم، كما تقدم.
ولو أنك أخرجت كفارة يمين -والحالة هذه- لكان أحوط؛ لقول بعض أهل العلم بذلك ـ كما أشرنا ـ.
والكفارةُ تكون بأحد الأمور التالية: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم تجد أحد هذه الثلاثة تكون بصيام ثلاثة أيام، وانظر الفتوى رقم: 204.
والله أعلم.