الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن "العرضة" إن كانت فيها طبول, أو مزامير, فإنها محرمة، يقول الشيخ ابن عثيمين في فتاوى لقاء الباب المفتوح: السائل: بعض المناطق عندنا في الجنوب لا يعرضون إلا بالطبل، والمزمار.
الشيخ: لا يجوز هذا؛ لأن الأصل في آلات اللهو والمعازف المنع، فيقتصر في الجائز على ما جاءت به السنة، وهو الدف. انتهى.
وقال أيضًا: العرضة الشعبية إذا لم يكن لها سبب؛ فإنها من العبث واللهو، وإذا كان لها سبب، كأيام العيد، فإنه لا بأس به، لا بأس أن يلعب الناس بالسيوف، والبنادق، وما أشبهها، وأن يضربوا بالدف.
أما الطبل، والزير، والأغاني التي تتضمن الهجاء والسب؛ فهي محرمة، ولا يجوز للإنسان أن يحضر مثل هذه العرضات، ويجب النهي عنها، ونصيحة الناس بعدم حضورها؛ لأن مجالس المنكر إذا حضرها الإنسان شاركهم في الإثم، وإن لم يفعل؛ لقول الله تبارك وتعالى: {وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعاً} [النساء:140]. اهـ.
والطبل يدخل في جملة المعازف المنهي عنها، كما سبق بيانه في الفتويين: 154355، 180553.
وعلى هذا؛ فلا يجوز لك حضور تلك العرضات إن اشتملت على الطبل أو المزامير، سواء لغرض بيع تجارتك أم لسبب آخر.
والعصي, والخيزران, الأصل إباحة بيعها، لكن لا يجوز بيعها لمن يقومون بتلك العرضة، إذا علمت أو غلب على ظنك أنهم سيستعينون بها على الحرام, وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 183021.
ونعتذر عن الإجابة عن سؤالك الآخر؛ لأن من سياسة الموقع أن يرسل السائل كل سؤال في رسالة مستقلة.
والله أعلم.