الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصناديق التقاعد وغيرها من أنواع الضمان الاجتماعي، منها الشرعي، ومنها غير الشرعي، وذلك بحسب طبيعة الصندوق وغرضه وشروطه، وقد سبق لنا بيان الضوابط الشرعية لجواز مثل هذه الصناديق، والاشتراك فيها، وذلك في الفتويين: 29228، 9531.
ويغلب على الظن أن خطة المدخرات المذكورة في السؤال، لا تتوفر فيها هذه الضوابط. فإن كان كذلك، فلا يجوز الاشتراك فيها.
وأما الاستفادة منها، فيجوز بقدر ما اقتطع شهرياً من راتب الموظف، وما تهبه له شركته التي يعمل فيها، إضافة إلى أرباح استثمار هذه الأموال في الأمور المباحة شرعاً، وأما ما زاد على ذلك، فلا يحل، وعليه أن يتخلص منه بإنفاقه في أبواب الخير وجهات البرع، أو دفعه للفقراء والمساكين المحوجين، وانظر الفتوى رقم: 68290.
ولذلك فإنه ينبغي النظر في طبيعة السهم التي تستثمر فيها هذه الأموال، وطرق استثماره؛ لمعرفة ما يحل من ذلك، وما لا يحل.
وأما الزكاة، فلا يلزمه إخراجها إلا بعد قبضه للمال، واستقطاع الضرائب والغرامات والرسوم المفروضة، ويزكيه عندئذ لما مضى من السنين، بعد بلوغ النصاب، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 115971.
والله أعلم.