الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل هو جواز تدريس الرجل القرآن أو غيره من العلوم الشرعية للنساء، دل على ذلك ما هو مستفيض من تحديث الرجال عن الصحابيات أمهات المؤمنين وغيرهن، وتحديث النساء أيضا عن الرجال.
ولكن إذا ترتب على ذلك أمر محرم، كخلوة أو تكشف أو خضوع في القول من المرأة أو نحو ذلك حرم.
ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:
3054.
والله أعلم.