الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد وكلك أخوك في شراء ثلاثة آصع من الأرز ودفعها للمساكين عن صدقة الفطر اللازمة له ولمن يمون، واشتريت أنت الآصع الثلاثة بمبلغ زائد على ما وكلك في الشراء به، وهذا الشراء صحيح، لكن الزيادة لازمة لك أنت، إذ لم تستأذن أخاك في الشراء بزائد على ما وكلك في الشراء به، جاء في الروض مع حاشيته: وإن باع بدون ثمن المثل إن لم يقدر له ثمن، أو باع بدون ما قدره له الموكل صح، أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل وكان لم يقدر له ثمنا أو مما قدره صح الشراء، أي أو اشترى بأكثر مما قدر له، صح الشراء، وضمن الزائد عن ثمن المثل، ولو كان مما يتغابن به عادة، لأنه غير مأذون فيه. انتهى.
وبه يتبين لك أن ذمة أخيك قد برئت من الزكاة، وأن شراءك المذكور وقع صحيحا، وأن الزيادة في الثمن مضمونة عليك لأنها غير مأذون فيها، فإن تبرع بها أخوك ودفعها إليك فلا بأس.
والله أعلم.