الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حقّ الزوجة على زوجها أن ينفق عليها بالمعروف، وليس للنفقة تقدير محدد، والراجح عندنا أنّها تكون بقدر الكفاية من المطعم والمسكن والكسوة، اعتباراً بحال الزوجين، وراجعي الفتوى رقم: 105673
فإذا كنت دفعت أجرة المسكن ناوية الرجوع بها على زوجك، فمن حقّك على زوجك أن يعطيك ما دفعتِه، لا أن يعطيك مقدار الأجرة الحالية مضروباً في عدد الشهور السابقة.
وإذا طلقّك، فإن لك عليه مهرك كله مقدمه ومؤخره، ونفقتك مدة العدة، والمتعة عند بعض أهل العلم.
أمّا المهر فالعبرة بما تم العقد عليه، فما اتفق عليه الزوج عند العقد على أنّه المهر، فهو الواجب عليه، فإن كانت الدبلة داخلة في المهر، فهي واجبة عليه، وإن لم تكن داخلة في المهر، وقد وعد بها، فالمستحب أن يفي بوعده.
وأمّا المتعة والنفقة، فتقديرهما يرجع فيه إلى اجتهاد القاضي، وإذا حصل نزاع في هذه الأمور، فمرده إلى المحكمة الشرعية. وانظري الفتوى رقم: 30160.
والله أعلم.