الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا، منع الإجهاض مطلقاً، إلا إذا كان في بقائه خطر على حياة الأم، وانظر الفتوى رقم: 143889
وما دام هذا الرجل قد اشترى دواء الإجهاض للمرأة، مع علمه بتحريم الإجهاض، واعتقاد كونه قتلاً، فالواجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى، والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على عدم العود إليه، وليس عليه حد، ولا شيء من الدية أو الكفارة، وإنما تجب الدية والكفارة على المرأة التي شربت الدواء فأجهضت؛ لأنّ ضمان الجنين يكون على المباشر دون المتسبب، وراجع الفتوى رقم: 186237
والله أعلم.