الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن حكم الزوجية لا ينقطع بين الزوجين إلا إذا حصل طلاق من الزوج أو حكمت به محكمة شرعية. وعليه فإن هذه المرأة التي تذكر مازالت زوجة لمن كانت في عصمته. وعليك أن تبتعد عنها، وأن تتوبا إلى الله مما اقترفتما من الآثام، فالزنا من أقبح الكبائر. قال تعالى: وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً[الإسراء:32].
وليس الحمل الذي ذكرته لاحقًا بك، بل هو لزوجها صاحب الفراش، لما روت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
الولد للفراش وللعاهر الحجر. أخرجه الجماعة.
إلا أن ينفيه هذا الأخير بلعان، فينسب حينئذ لأمه.
ثم إذا كانت هذه المرأة متضررة من حال زوجها معها، فلتذهب إلى المحاكم الشرعية وتعرض قضيتها عليها، فإذا حصلت على الطلاق من زوجها وانقضت عدتها، وأخلصتما توبتكما إلى الله مما كان منكما، فلا مانع من أن تقترنا بنكاح شرعي. ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:
1591.
والله أعلم.