الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود بالإيجاب والقبول الذي حصل أنّ ولي المرأة أو وكيله قال لك أو لوكيلك: زوجتك موليتي، فقلت أو قال وكيلك: قبلت زواجها، وكان ذلك في حضرة شاهدين أو أكثر، فهذا عقد زواج صحيح ولو لم يوثق في الأوراق الرسمية
أمّا إذا كان المقصود بالإيجاب والقبول طلب الفتاة من وليها وإجابتهم إلى الطلب، فهذه خطبة وليست عقداً شرعياً، جاء في فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك:... إن كانت العادة جارية بأن الخطبة وإجابتها بالقبول إنما هما توطئة للعقد الشرعي ليلة البناء، وأنه لا إلزام بما يقع بينهم، وإنما هي أمارات على ميل كل لصاحبه، فلا إشكال في عدم انعقاد النكاح بذلك وعدم ترتب أحكامه عليه...
والله أعلم.