الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فننبه أولًا إلى أن هذا النذر المعلق بشرط من النذر المكروه، وإن كان الوفاء به واجبًا إذا حصل الشرط، وانظر الفتوى رقم: 111814.
فإن كان هذا الرجل قد رزق بتلك الوظيفة، فعليه أن يفي بنذره، فيلزمه أن يتصدق بما نذر الصدقة به، أو يذبح الذبيحة التي نذرها، فإن كان نذر أحد الأمرين أجزأه فعل أحدهما، ثم إن عجز عن الوفاء، فعليه أن يفي بنذره متى استطاع، وهل تلزمه كفارة لترك الوفاء في الوقت المعين أم لا؟ في ذلك قولان للعلماء، أحوطهما: إخراج الكفارة، وتنظر الفتويين رقم: 117388، ورقم: 175093.
والله أعلم.