الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمادمت لم تخالع زوجتك ولم تطلقها، فهي في عصمتك، وكونها حصلت على فتوى بالخلع لا يترتب عليه خلع ولا طلاق، ومجرد قبولك المال المبذول منها للخلع لا يحصل به الخلع، قال ابن قدامة رحمه الله: ولا يحصل الخلع بمجرد بذل المال وقبوله من غير لفظ الزوج. اهـ
فلا يصحّ الخلع إلا بالإيجاب والقبول بينك وبين زوجتك، أو بحكم القاضي المسلم، أو ما يقوم مقامه في البلاد التي ليس بها محاكم شرعية كالمراكز الإسلامية. وراجع الفتوى رقم: 229858.
والله أعلم.