الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل في باب الحكم بالردة والتكفير الاحتياط والتريث فيه، خصوصا في المسائل التي تحتمل تكفير صاحبها وعدم تكفيره، وما ذكره السائل من هذا الباب، فيختلف بحسب مقصوده من الضيق، فإن قصد به الشعور بالضيق والكره لبعض أحكام الشرع، فهذا قد فصلنا فيه القول في الفتويين رقم: 117552، ورقم: 328867.
وأما إن كان مقصوده منه الكره لله عز وجل وبغضه بسبب أحكامه، فهذا خارجٌ من جملة المسلمين ـ عياذاً بالله ـ من الخذلان، وقد عد العلماء بغض الله أو رسوله أو شيءٍ مما جاء به من نواقض الإيمان، وكذا جعلوا من شروط لا إله إلا الله الحب المنافي للبغض، وانظر الفتوى رقم: 64695.
ولا يلزم من صاحب هذا الضيق والكره أن يكون جاحدا لشيء من الدين، غير أننا ننبه أن هذا الضيق من الله أو من أحكامه يكون كفرا إذا استقر في قلب العبد، أما إذا كان بسبب الشيطان ووسوسته، فلا يكون صاحبه كافرا، وعلامة ذلك كره العبد لهذه الوساوس.
والله أعلم.