الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فَالوَاجِبُ عَلَى المَرْأَةِ إِذَا أَفْطَرَتْ فِي رَمَضَانِ بِسَبَبِ الحَيْضِ، أَوْ غَيْرَهِ أَنْ تَقْضِيَ الأَيَّامَ الَّتِي أَفَطَرَتْهَا، وَلَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى الإِطْعَامِ، إِلَّا إِذَا كَانَتْ عَاجِزَةً عَنِ القَضَاءِ؛ لِكِبَرٍ، أَوْ مَرَضٍ لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ، فَالوَاجِبَ عَلَى زَوْجَتِكَ قَضَاءُ تِلْكَ الأَيَّامِ الَّتِي أَفَطَرَتْهَا، وَلَا يجزؤها الإِطْعَامُ الَّذِي أَخْرَجَهُ وَالِدُهَا، إِلَّا إِذَا كَانَتْ مَرِيضَةً مَرَضًا لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ، وَيَشُقُّ مَعَهُ الصِّيَامُ، وَانْظُرِ الفَتْوَى رَقْمُ: 227893، عن شروط جواز العدول عن قضاء الصيام الواجب إلى الإطعام.
والله أعلم.