الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطلاق زوجتك إذا كان لسوء عشرتها فلا إثم فيه ولا كراهة، قال ابن قدامة عند كلامه على أقسام الطلاق:... والثالث: مباح وهو عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة وسوء عشرتها والتضرر بها من غير حصول الغرض بها.
وإذا كانت متهاونة في الصلاة المفروضة ولم تقدر على حملها على المحافظة عليها فطلاقها مندوب إن لم يكن واجباً، قال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ عند كلامه على أقسام الطلاق:... والرابع : مندوب إليه وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها مثل الصلاة ونحوها ولا يمكنه إجبارها عليها أو تكون له امرأة غير عفيفة، قال أحمد: لا ينبغي له إمساكها، وذلك لأن فيه نقصا لدينه، ولا يأمن إفسادها لفراشه............. ويحتمل أن الطلاق في هذين الموضعين واجب.
لكن الذي ننصحك به ألا تتعجل في طلاقها، وأن تسعى في استصلاحها، وتصبر عليها لعلها تتوب وتستقيم ويكون لك فيها خير.
والله أعلم.