الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت البطاقة مغطاة، فإن هذه العملية التي ذكرتها جائزة, وليس فيها محذور شرعي، فالتماثل والتقابض حاصل.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: 139 (5/15): يجوز شراء الذهب أو الفضة، أو العملات بالبطاقة المغطاة.اهـ.
وأما إن كانت البطاقة غير مغطاة، فقد قرر مجمع الفقه الإسلامي المنع من ذلك مطلقا.
فقد جاء في قراره رقم: 108 ( 2/12 ): لا يجوز شراء الذهب والفضة، وكذا العملات النقدية، بالبطاقة غير المغطاة. اهـ.
وراجعي للفائدة، الفتوى رقم: 193441.
والله أعلم.