الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أجبناك في الفتوى رقم: 351877 بعدم وقوع طلاقك بما ذكرته؛ لأنّه مجرد وعد، وليس تعليقاً للطلاق، ولا يختلف الحكم بما ذكرته في سؤالك الجديد، من كونك تشك في الوعد أو التعليق، فالطلاق لا يقع مع الشك؛ لأن الأصل بقاء النكاح.
قال المجد ابن تيمية -رحمه الله-: إذا شك في الطلاق، أو في شرطه، بنى على يقين النكاح. المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل.
وقال الرحيباني -رحمه الله-: وَلَا يَلْزَمُ الطَّلَاقُ لِشَكٍّ فِيهِ، أَوْ شَكٍّ فِيمَا عَلَّقَ عَلَيْهِ الطَّلَاقَ. مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى.
والله أعلم.