الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فههنا أمور نحب أن ننبهك إليها، وببيانها يزول عنك الإشكال إن شاء الله.
أولا: الأصل في الأشياء الطهارة، فلا يحكم بانتقال النجاسة من موضع لآخر إلا بيقين جازم، يمكن الشخص أن يحلف عليه، وبدون هذا اليقين فليستصحب الأصل وهو الطهارة.
ثانيا: من العلماء من يرى أن النجاسة لا تنتقل من جسم رطب أو مبتل، لآخر طاهر، بالضابط المبين في الفتوى رقم: 154941.
ثالثا: الدم ومنه دم الحيض، من النجاسات التي يعفى عن يسيرها، فلا يضر بقاء أثره في الثوب، ولا ما انتقل منه إلى غيره؛ لأنه معفو عنه، وتنظر الفتوى رقم: 134899.
رابعا: الأجسام الصقيلة تطهر بالمسح عند كثير من العلماء.
خامسا: لا حرج على الموسوس في الأخذ بأيسر الأقوال، وينبغي له أن يعتمد ذلك، وألا يشدد على نفسه؛ رفعا للحرج، ودفعا للمشقة، وتنظر الفتوى رقم: 181305.
سادسا: النجاسة الحكمية لا بد في إزالتها من صب الماء عليها، ومكاثرتها بالماء، ولا يطهر بالجفاف إلا الأرض وما اتصل بها اتصال قرار.
سابعا: الغسالة الأوتوماتيكية يكفي الغسل فيها لتطهير النجاسات الحكمية بلا شك.
ثامنا: إذا شككت هل كان في يدك عرق أم لا؟ فالأصل عدمه، وإذا شككت هل انتقلت النجاسة أم لا؟ فالأصل عدم انتقالها. وإذا شككت هل هذا الشيء نجس أم لا؟ فالأصل طهارته.
فدعي عنك الوساوس ولا تبالي بها، ولا تعيريها اهتماما؛ فإن استرسالك معها يفضي بك إلى شر عظيم، وانظري الفتوى رقم: 51601.
والله أعلم.