الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام قصدك هكذا، فلم يقع الطلاق بهذه العبارات؛ سواء فعلت زوجتك المعلق عليه، أو لم تفعله، فالطلاق لا يقع بالوعد به، ولو كان بلفظ صريح.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في مجموع الفتاوى: الوعد بالطلاق لا يقع ولو كثرت ألفاظه، ولا يجب الوفاء بهذا الوعد ولا يستحب. اهـ.
وقال الشيخ ابن باز -رحمه الله-: " .. وليس بطلاق إن قال: إما فعلت طلقت، وإن لم تفعلي سوف أُطلقك، أو ما أشبه ذلك، أو إن لم تفعلي هذا فأنت جديرة بالطلاق، أو ينبغي طلاقك، كل هذا ليس بطلاق، وإنما هو وعيد به، وتحذير من إيقاعه. فتاوى نور على الدرب لابن باز.
وننبهك إلى أنّ تهديد المرأة بالطلاق، مسلك غير سديد، كما ننبه إلى أنّ على المرأة طاعة زوجها في المعروف.
والله أعلم.