الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن أهم مقومات النجاح في الحياة الزوجية أن تكون قائمة على طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تقوم أيضا على التعاون والاحترام المتبادل بين الزوجين، ومعرفة كل منهما للآخر حقه عليه، قال تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ {البقرة:228}.
وفي الفتوى رقم: 27662، بين الحقوق الزوجية.
وإن كان زوجك على الحال الذي وصفت فقد أتى جملة من المنكرات، فهو عاص لربه بتضييعه للصلاة، واقتراضه بالربا، وتواصله مع نساء أجنبيات، وفي الوقت ذاته فإنه مفرط في حقك كزوجة بما ذكرت من السب واللعن والضرب ونحو ذلك، ومن كان مفرطا في حق ربه لا يستغرب منه أن يفرط في حق خلقه، وانظري الفتاوى التالية أرقامها: 1195، 1746، 156977.
ومن أولى ما نوصيك به هو الدعاء بأن يصلح الله لك زوجك، فهو سبحانه على كل شيء قدير، ولا يخيب رجاء من دعاه وعلق قلبه به، قال سبحانه: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ {غافر:60}.
وإن لم ينفعه نصحك فسلطي عليه من ترجين أن يقبل نصحه، فإن استقام أمره وصلح حاله فذاك، وإلا فانظري في أمر مفارقته بخلع أو طلاق إن رجوت أن يكون ذلك هو الأصلح لك، وإلا فلا بأس بأن تصبري عليه وتستمري في محاولة إصلاحه.
وننبه في الختام إلى بعض الأمور:
الأول: أن المسكن المستقل حق للزوجة وأنها لا يلزمها أن تسكن مع أقارب الزوج، كما بيناه في الفتوى رقم: 34802.
الثاني: أن المال الذي تكتسبه الزوجة حق خالص لها، فلا يجوز لزوجها أخذ شيء منه إلا برضاها، وإن اشترط عليها العمل مقابل دفع مبلغ من المال له، فلا حرج في ذلك ويلزمها أن تفي له به، وراجعي الفتوى رقم: 19680.
والله أعلم.