الأمر ينبني على الضرر من عدمه

20-7-2003 | إسلام ويب

السؤال:
كنت أعمل بالسعودية مهندسا ثم انتهى العقد ونقلت كفالتي كمحرم لزوجتي (طبيبة بوزارة الصحة) وكتب في إقامتي في صفحة الكفيل (محرم للزوجة) غير مصرح له بالعمل (المقصود لا يعمل إلا بعد نقل كفالته للجهة التي سيعمل بها) والآن وجدت فرصة عمل في جهة خيرية (مهندس حاسب آلي) ولديهم استعداد أن أعمل بدون نقل كفالة إذا وافقت وقبلت العمل هل يعتبر ذلك مخالف للشرع والراتب يعتبر مالا حراما؟ أم أن نظام الكفالة مسألة شكلية؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه. قالوا: وما إذلاله لنفسه؟ قال: يتعرض من البلاء لما لا يطيق رواه أحمد والترمذي وابن ماجه عن حذيفة رضي الله عنه. وعليه، فإذا كان العمل مع الجهة المذكورة أو غيرها يترتب عليه ضرر يلحقك، فلا ينبغي لك أن تدخل الضرر على نفسك. أما إذا كان لا يترتب عليه ضرر، فلا مانع منه إن شاء الله تعالى، لأن الأصل جواز العمل وطلب النفع. والله أعلم.

www.islamweb.net