الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان أخوك قد فارق ابنة عمك بطلاق أو فسخ، فحضانة البنت لأمّها مقدمة على كل من عداها، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: حضانة الطفل تكون للأبوين إذا كان النكاح قائما بينهما، فإن افترقا فالحضانة لأم الطفل باتفاق.اهـ
إلا إذا كان بالأمّ مانع من موانع الحضانة كما لو ثبت فسقها، فإنّ الحضانة تنتقل لمن بعدها حسب ترتيب مستحقي الحضانة، وراجع الفتويين رقم: 6256، ورقم: 9779.
وإذا حصل تنازع في مسألة الحضانة فمرده إلى المحكمة الشرعية، والواجب على من رأى ريبة من هذه المرأة أن ينصحها، وينهاها عن المنكر، ويخوفها بالله، ويحذرها من إخبار وليها إن لم ترجع عن هذه المنكرات، فإن تابت وجب الستر عليها، وإن لم تتب أخبر وليها ليمنعها من المنكر، وليس ذلك من هتك الستر المنهي عنه، قال النووي رحمه الله: وأما الستر المندوب إليه هنا: فالمراد به الستر على ذوي الهيئات ونحوهم ممن ليس هو معروفا بالأذى والفساد، فأما المعروف بذلك: فيستحب أن لا يستر عليه، بل ترفع قضيته إلى ولي الأمر إن لم يخف من ذلك مفسدة، لأن الستر على هذا يطمعه في الايذاء والفساد وانتهاك الحرمات وجسارة غيره على مثل فعله.
والله أعلم.