الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فلا حرج في تعدد الجماعة في المصلى المشار إليه، لأنه ليس له حكم المسجد، فإذا أقيمت الصلاةُ جماعةً وانتهت فلغيرهم ممن فاتتهم الجماعة الأولى أن يقيموا جماعة أخرى، ولكل واحد منهم ثوابُ صلاة الجماعة، وأفضلُهُما ثوابا أكثرهما جمعاً، وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 130076.
ولا يلزمك أن تقطع صلاة الراتبة إذا سمعت إقامةَ صلاةِ إحدى الجماعات، ولك أن تنتظر الجماعة الأخرى الأكثر عددا طلبا لكثرة الثواب، والمشتغل في النافلة لو كان في مسجد له إمام راتب لم يلزمه قطع الصلاة إذا علم أنه سيدرك الجماعة، فكيف بالمصليات التي ليس لها حكم المسجد ولا إمام لها راتب؟
جاء في الموسوعة الفقهية: وَمَنْ كَانَ يُصَلِّي النَّافِلَةَ، ثُمَّ أُقِيمَتْ صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ فَقَدْ قَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: إِنْ لَمْ يَخْشَ فَوَاتَ الْجَمَاعَةِ بِسَلاَمِ الإْمَامِ فَإِنَّهُ يُتِمُّ النَّافِلَةَ، وَلاَ يَقْطَعُهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: وَلاَ تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ـ ثُمَّ يَدْخُل فِي الْجَمَاعَةِ.. اهـ.
والله أعلم.