الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الاشتراك في الضمان الاجتماعي بهذه الشركة مادام على الحال المذكور من قيامه على التعامل بالربا لا يجوز، ويجب في الانسحاب منه وأخذ مالك منه فورًا، والتخلص مما ترتب عليه من فوائد بإنفاقها في وجوه الخير لا بنية الصدقة، بل بنية التخلص من المال الحرام.
ولمزيد من الفائدة راجعي الفتوى رقم:
29228.
والله أعلم.