الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فنسأل الله أن يتمم لك الشفاء.
وأما القضاء: فإذا كنتَ قد أخرجت فديةً عن تلك الأيام التي أفطرتها، بناءً على أن مرضك لا يرجى برؤه، فإنه قد برئت ذمتك بإخراج الفدية، ولا يلزمك القضاء عند كثير من أهل العلم، كما بيناه في الفتوى رقم: 78296، والفتوى رقم: 340804.
وإن كنت لم تخرج فديةً، أو كان مرضك مما يرجى برؤه، فإنه يلزمك القضاء، ولكن لا يلزم أن تقضيه متتابعًا، بل يجوز لك أن تفرقه، جاء في الموسوعة الفقهية: لاَ يَجِبُ التَّتَابُعُ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ، بِاتِّفَاقِ الْمَذَاهِبِ الأْرْبَعَةِ ... اهـ.
وقال ابن قدامة في المغني: وَقَضَاءُ شَهْرِ رَمَضَان مُتَفَرِّقًا يُجْزِئُ، وَالْمُتَتَابِعُ أَحْسَنُ، هَذَا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ مُحَيْرِيزٍ، وَأَبِي قِلَابَةَ، وَمُجَاهِدٍ، وَأَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَالْحَسَنِ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مَالِكٌ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ ... اهــ.
فاقضِ بحسب استطاعتك، ولا حرج عليك.
والله تعالى أعلم.